ابن عبد البر
146
التمهيد
عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه وروى عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم ( 1 ) رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ولا يراعي اعتداله ولا تكبيره وكان يقول هي أصح عن مالك وقد روى عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم ( بعد عمل الإمام ) وبعقبه في كل شيء قال أبو عمر هذا أحسن لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن